الشيخ السبحاني

65

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

[ الرابع : أن يكون مختونا ] الرابع : أن يكون مختونا ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولد الطفل مختونا صحّ طوافه . * ( 1 )

--> ( 1 ) . المنتهى : 10 / 317 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 358 .